الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أثر آخر: رواه الشافعي، ومن جهته البيهقي في "سننه" عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر، وعثمان، وعليًا، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية رضي اللّه عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم: بدنة من الإِبل، انتهى. قال الشافعي: وإنما نقول: إن في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا الأثر، فإن هذا الأثر غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، قال البيهقي: [عند البيهقي في "السنن - في باب فدية النعام" ص 182 - ج 5] وسبب عدم ثبوته أن فيه ضعفًا وانقطاعًا، وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين، قاله ابن معين، وغيره، فلم يدرك عمر، ولا عثمان، ولا عليًا، ولا زيدًا، وكان في زمن معاوية صبيًا، ولم يثبت له سماع من ابن عباس مع احتماله، فإن ابن عباس توفي في سنة ثمان وستين، وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه هذا متكلم فيه، انتهى. ورواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" أخبرنا ابن جريج به. - أثر آخر: روى الشافعي في "مسنده" [أخرجه البيهقي في "السنن" ص 182 - ج 5، وأيضًا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود، ثم قال البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضي اللّه عنه مرسلتان، توكد إحداهما الأخرى]، وعبد الرزاق في "مصنفه" قالا: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه عبد اللّه بن مسعود أنه قضى في اليربوع بحفرة، انتهى. - أثر آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" [وأخرجه البيهقي في "السنن" عن الشافعي عن سعيد عن إسرائيل به: ص 182 - ج 5] أخبرنا إسرائيل، أو غيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، قال: في بقرة الوحش، بقرة، انتهى. - أثر آخر: روى عبد الرزاق ثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين أن عمر أمر محرمًا أصاب ظبيًا بذبح شاة عفراء، انتهى. - أثر آخر: روى إبراهيم الحربي في "كتاب غريب الحديث" حدثنا عبد اللّه بن صالح ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: في اليربوع حمل، انتهى. ثم نقل عن الأصمعي أن الحمل ولد الضأن الذكر، انتهى. - أثر آخر: روى ابن سعد في "الطبقات" أخبرنا عبيد اللّه بن موسى ثنا إسرائيل عن منصور عن أبي وائل عن جرير البجلي، قال: خرجنا مهلين فوجدنا أعرابيًا معه ظبي، فابتعته منه، فذبحته، وأنا ناس لإِهلالي، فأتيت عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال: إئت بعض إخوانك فليحكموا عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن مالك، فحكما علي تيسًا أعفر، انتهى. - أثر آخر: رواه مالك في "الموطأ" [وأخرجه البيهقي في "باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ" ص 180 - ج 5، ومثله في "الزوائد" للّهيثمي: ص 232 - ج 3، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، وعند مالك في "باب فدية ما أصيب من الطير والوحش" ص 161] أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال له: إني أصبت ظبيًا، وأنا محرم، فما ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلًا، فحكم معه! فلما سمعه عمر دعاه، فقال له: هل تقرأ "سورة المائدة"؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرأها لأوجعتك ضربًا، إن اللّه يقول في كتابه: - أثر آخر: أخرجه البيهقي [عند البيهقي في "باب فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش، ص 182 - ج 5، وعند الدارقطني: ص 267.] عن ابن عباس، قال: في حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة. - أثر لآخر مرفوع: أخرجه الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني: ص 266، وص 267، وفيه قال: والجفرة التي قد ارتعت] عن محمد بن فضيل، وسعيد بن عثمان عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام، قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، انتهى. - الحديث العاشر: قال النبي عليه السلام: - "الضبع صيد، وفيه شاة"، قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [عند مالك في "باب فدية ما أصيب من الطير والوحش" ص 161 - ج 1] عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن جابر بن عبد اللّه، قال: سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، انتهى. بلفظ أبي داود، وليس عند الباقين: ويجعل فيه كبش، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال في "عللّه الكبرى": قال البخاري: حديث صحيح، انتهى. أخرجه أبو داود في "الأطعمة"، والباقون في "الحج"، ورواه أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" في النوع الخامس والستين، من القسم الثالث، والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ورواه الدارقطني، ثم البيهقي في "سننيهما" [عند البيهقي في "السنن - في باب فدية النعام" ص 182 - ج 5]، وأخرجه الدارقطني أيضًا عن عطاء عن جابر، فذكره، وزاد فيه: كبش مسن، وضعف عبد الحق هذه الزيادة، قال ابن القطان: وإنما ضعفها لأن في السند إسحاق بن إسرائيل شيخ شيخ الدارقطني، وقد ترك حديثه جماعة، ورفضوه برأي كان فيه، انتهى. رواه الحاكم في "المستدرك" بهذه الزيادة، وليس فيه إسحاق بن إسرائيل، أخرجه عن محمد بن أبي يعقوب ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد اللّه، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن، ويؤكل، انتهى. وقال: حديث صحيح، ولم يخرجاه، وينبغي أن لا يعزى هذا الحديث هنا إلا لأبي داود فقط، ويعزى للباقين في "كتاب الذبائح" فإن في ألفاظهم: قلت: آكلها؟ قال: نعم، وليس هذا عند أبي داود، وتفرد أبو داود بذكر الكبش، هذا تحريره، وينبغي أن يراجع ابن حبان، والحاكم. قوله: وهذا مروي عن علي، وابن عباس - يعني أن في بيض النعام قيمته، قلت: أما حديث علي فغريب، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" [أخرجه البيهقي في "السنن" ص 182 - ج 5، وأيضًا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود، ثم قال البيهقي: وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضي اللّه عنه مرسلتان، توكد إحداهما الأخرى] حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن معاوية بن قرة أن رجلًا أوطأ بعيره بيض النعام، فسأل عليًا، فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فأخبره بما قال، فقال: قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين، انتهى.
|